تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الصّلاة ، قلت : فإنّها ترى الطَّهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام ؟ قال : تصلَّي قلت : فانّها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ؟ قال : تدع الصّلاة ، قلت : فانّها ترى
شرح
قال بعض المحقّقين : ما ذكره الشيخ رحمه اللَّه في التوجيه الأوّل : ظاهره أنّه فهم من الروايتين أنّ الدم كان يوجد ثلاثة أيّام أو أربعة ثمّ ينقطع وهكذا ، والَّذي يقتضيه آخر الرواية الأولى من قوله : « فإن انقطع عنها ، وإلا فهي مستحاضة » أنّ الدم مستمرّ وإنّما كانت تراه بصفة دم الحيض أيّاما ، وبصفة دم المستحاضة أيّاما ، كما يقتضيه التوجيه الثاني ( انتهى ) . [ 1 ] ( أقول ) : يجوز أن يكون الضمير في قوله : « فإن انقطع عنها » في الرواية الأولى راجعا إلى ذلك الحال ، وهو كونها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة وكذا ترى الطهر ، لا إلى الدم ، فيندفع الاعتراض عن الشيخ رحمه اللَّه . وفي « المعتبر » بعد أن نقل كلام الشيخ رحمه اللَّه في الروايتين قال : هذا تأويل لا بأس به ، ثمّ قال : ولا يقال : أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة ، لأنّ هذا حقّ ، لكن ليس هذا طهرا على اليقين ولا حيضا ، بل هو دم مشتبه يعمل فيه بالاحتياط . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] ذكره صاحب مناهج الأخبار ج 1 ص 164 . [ 2 ] انظر المعتبر ص 55 س 6 .