تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
[ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - فأمّا ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 453 ) ( 1 ) موثّق ، وما بعده ( الحديث 454 ) موثّق أيضا . [ 1 ] وفيهما دلالة على أنّ الطهر يكون أقلّ من عشرة أيّام ، وهو خلاف الإجماع ، نعم يظهر من الصدوق رحمه اللَّه في « الفقيه » العمل بمضمون الرواية الثانية ، حيث نقل متنها في الكتاب . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] بيونس بن يعقوب وكان فطحيا على ما نقله الكشي ( 720 ) أو واقفيا على ما ذكره السيد الخوئي ( المعجم 20 : 232 ) لكنّ هاتين النسبتين لم تثبتا عندنا لأنّ الكشي نقلها عن بعض أصحابه من دون أن يصرّح باسمه ، والسيد الخوئي عزاها إلى الشيخ مع اننا لم نعثر عليها في كتابه ( الرجال والفهرست ) فالرجل برئ من العيبين المذكورين ، مع ورود عدة روايات تدلّ على عظم شأنه وعلَّو مكانه حتى انّ الكشي نفسه روى أنّ الرضا عليه السّلام بعث بحنوطه وكفنه عند وفاته ، وكذلك بجّله النجاشي ( 1207 ) أيضا قائلا : « مات بالمدينة في أيام الرضا عليه السّلام فتولَّى أمره وكان حظيّا عندهم موثّقا » . وعدّه الشيخ المفيد في محكي رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم ( المعجم 20 : 228 ) . [ 2 ] انظر من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 98 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 380 ح 1179 ، الكافي ج 3 ص 79 ح 2 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 274 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام