[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - أحمد ( 1 ) بن محمد البرقي رفعه « 2 » قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وان أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها . [ الحديث الثالث ]
« 3 » 3 - محمد بن علي ( 2 ) بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها ،
شرح
كلام ابن الأثير ، من أنّ المراد بالفرج قبل المرأة والرّجل . [ 1 ] ويمكن الجواب أيضا بحمل ما دون الفرج على التفخيذ وسائر الإستمتاعات ، من غير وطي الدبر .
قوله : ( أحمد ) ( الحديث 371 )
( 1 ) مرسل .
وأجاب عنه في « المختلف » أيضا ، بأنّ الإتيان في الدبر أعمّ من غيبوبة الحشفة وعدمها ، ولا دلالة للعام على الخاص ، فيحمل على عدم الغيبوبة ، لصحّة تناول اللفظ له ، جمعا بين الأدلَّة . [ 2 ]
قوله : ( محمّد بن علي )
( 2 ) ( الحديث 372 ) صحيح .
هامش
[ 1 ] النهاية لابن الأثير ج 3 ص 423 .
[ 2 ] المختلف ص 31 س 1 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 125 ح 336 ، الكافي ج 3 ص 47 ح 8 .
« 2 » وبهامش المطبوعة في لكهنؤ ( عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ) .
« 3 » التهذيب ج 1 ص 122 ح 323 .