تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
[ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - أحمد ( 1 ) بن محمد البرقي رفعه « 2 » قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وان أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها . [ الحديث الثالث ] « 3 » 3 - محمد بن علي ( 2 ) بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها ،
شرح
كلام ابن الأثير ، من أنّ المراد بالفرج قبل المرأة والرّجل . [ 1 ] ويمكن الجواب أيضا بحمل ما دون الفرج على التفخيذ وسائر الإستمتاعات ، من غير وطي الدبر . قوله : ( أحمد ) ( الحديث 371 ) ( 1 ) مرسل . وأجاب عنه في « المختلف » أيضا ، بأنّ الإتيان في الدبر أعمّ من غيبوبة الحشفة وعدمها ، ولا دلالة للعام على الخاص ، فيحمل على عدم الغيبوبة ، لصحّة تناول اللفظ له ، جمعا بين الأدلَّة . [ 2 ] قوله : ( محمّد بن علي ) ( 2 ) ( الحديث 372 ) صحيح .
هامش
[ 1 ] النهاية لابن الأثير ج 3 ص 423 . [ 2 ] المختلف ص 31 س 1 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 125 ح 336 ، الكافي ج 3 ص 47 ح 8 . « 2 » وبهامش المطبوعة في لكهنؤ ( عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ) . « 3 » التهذيب ج 1 ص 122 ح 323 .