تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
[ الحديث الخامس ] « 1 » 5 - فأما مّا رواه محمد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلَّه لحال الجبر إذا أجبر كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلَّه . فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على ضرب من الاستحباب إذا
شرح
قوله : ( محمّد بن أحمد ) ( الحديث - 242 ) ( 1 ) موثق [ 1 ] وقال الفاضل المحشّي ( قدّس اللَّه روحه ) : « لا وجه للاستحباب على هذا التقدير ، بل الوجوب متعين لامكان الغسل كما هو المفروض فيجب ما يتوقف عليه » ( انتهى ) . ( وقال بعض المحقّقين ) : « ظاهره أنّ الكسر جبر وانما يخاف من حلَّه أن يتغيّر
هامش
[ 1 ] وجه توثيقه كالحديث السابق الرقم ( 241 ) فراجع . « 1 » التهذيب ج 1 ص 426 ح 1354 .