تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ولا يجعل عليه الا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء . فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجوز ذلك مع الاختيار ، فأمّا مع الضرورة فلا بأس به حسب ما تضمّنه الخبر الأول . ( 1 )
شرح
( 1 ) ( قال بعض الأعلام ) : وقد يمكن أن يحمل على أنّ وضع العلك [ 1 ] موضع الظفر بعد الصحة ، طلبا لبقاء صورة الظفر من العلك ، قال وهذا الحمل وان بعد ليس بأبعد من غيره .
هامش
[ 1 ] العلك [ كالملك ] مكسور العين ومجزوم اللَّام : الَّذى يمضغ ( الصحاح ج 4 ص 1601 ) .