[ الحديث الرابع ]
« 241 » 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عمرو
شرح
الجبيرة من الطلا [ 1 ] واللَّصوق حكمها في وجوب المسح عليه ، فقول المحقّق صاحب ( المدارك ) ( طاب ثراه ) : « وينبغي القطع بسقوط المسح في غير الجبيرة » [ 2 ] محلّ كلام [ 3 ] .
قوله : ( محمّد بن أحمد ) ( الحديث - 241 )
( 1 ) موثق [ 4 ] وما ذكره من التأويل متجه وان كان خلاف الأولى لضرورة الجمع .
هامش
[ 1 ] الطَّلاء ( مكسور الطَّاء كالضّياء ) كل ما طليت به ( الصحاح ج 2 ص 2415 ) .
[ 2 ] راجع « مدارك الأحكام » ج 1 ص 238 .
[ 3 ] لما يستفاد من هذا الحديث وأمثاله فراجع « عيون أخبار الرضا » ج 2 ص 22 ح 48 و « الوسائل » ج 1 ص 328 ح 10 .
[ 4 ] بمصدّق بن صدقة وعمّار بن موسى الساباطي الواقفيّين الثقتين ، وقد مضى ذكرهما ( في ح 64 ج 2 ص 91 ) .
« 241 » التهذيب ج 1 ص 425 ح 1352 .