تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
أكثر من المسح على الجبائر على ما بيّناه .
شرح
ذكر هذين الوجهين : « وكيف كان فينبغي الإنتقال إلى التيّمم فيما خرج عن مورد النصّ ، كما في العضو المريض » [ 1 ] . ( أقول ) : العضو المريض كما هو خارج عن هذه النصوص خارج أيضا عن تلك ، لأنّ موردها القروح والجروح ، فيبقى مندرجا تحت قوله : « إذا قمت للصّلاة فتوضّأ » [ 2 ] وأمّا الإستدلال بقوله تعالى * ( إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) * - إلى قوله - * ( فَتَيَمَّمُوا ) * [ 3 ] فالمراد : المرض الَّذي يشقّ معه الوضوء بأقسامه ، وقد قلنا : إنّه في تلك الصور التي نحن بصددها ، إذا عجز وتضرّر بغسل ما حولها انتقل فرضه إلى التيّمم أيضا [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] انظر مدارك الأحكام ج 1 ص 239 . [ 2 ] إشارة إلى مضمون آية الوضوء ولم نعثر على رواية بهذا اللفظ . [ 3 ] سورة المائدة الآية 6 . [ 4 ] ( أقول ) انّ عبارة جدّنا رحمه اللَّه في هذا الباب ( الجبائر ) لا تخلو من اختصار واجمال ، وكذا كلام كثير من الأعلام لا يخلو من ابهام كما اعترف بها صاحب المدارك أيضا « 1 » رغم أهميتها من حيث كثرة الابتلاء بها ، فنرى أن نذكرها بمزيد من التفصيل : « 1 » ج 1 ص 238