الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها ، قال : وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .
شرح
يعقوب [ 1 ] .
وقوله ( فليمسح على الخرقة )
( 1 ) شامل لما كان تحتها طاهر ، أو نجس بشرط أن يكون ظاهرها طاهرا ، والا وضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها .
وقوله عليه السّلام : ( فلينزع الخرقة )
( 2 ) يدلّ على وجوب النزع مع الامكان من غير فرق بين كونه في موضع الغسل أو المسح .
وأما أصحابنا ( رضوان اللَّه عليهم ) فقد قالوا إنها إذا كانت في موضع الغسل وكان ما تحتها طاهرا وأمكن النزع فهو مخيّر بينه وبين تكرار الماء حتى يحصل الغسل ، بخلاف ما إذا كانت في موضع المسح فإنه يجب نزع الخرقة لوجوب المسح ببطن اليد بلا حايل .
ويجوز أن يقال لا فرق بين الصورتين نظرا إلى ظاهر هذا الحديث وما ورد بمعناه ، والى أنّ المنقول من الشارع هو الغسل بلا حايل عند امكانه .
وقوله عليه السّلام ( يغسل ما حوله )
( 3 ) ظاهره كالأول [ 2 ] ، ويمكن حمله على حالة الضرورة بحيث لا يمكن المسح عليه لا بخرقه ولا بغيرها .
هامش
[ 1 ] لأنه الراوي عن علي بن إبراهيم في السند السابق فراجع « الكافي » ج 3 ص 33 ح 3 .
[ 2 ] كذلك في « الأصلية » والموجود في الحديث ( اغسل ما حوله ) .