تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
[ الحديث الثالث ] 3 - « 1 » فأما ما رواه محمّد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجفّ قال : قلت : فان جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت : وإن كان بعض يوم قال : نعم . فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما تجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته وإنما تجب الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء ،
شرح
( وأجاب عنه ) في ( المشرق ) « بأنّ روايته عنه بلا واسطة ممكنة من حيث ملاحظة الطبقات ، فانّ موت معاوية بن عمّار في قريب من أواخر زمان الكاظم ( عليه السّلام ) فملاقاة « الحسين بن سعيد » له غير بعيدة ، فإنه قد يروي عن أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) ( انتهى ) [ 1 ] . ( أقول ) ما قاله في الجواب وان كان ممكنا الا أنّ الممارسة شاهدة لصاحب ( المنتقى ) . ( نعم ) توسّط « فضالة » هو الأكثر ، فينبغي الحمل عليه . قوله : ( محمد بن أحمد ) ( الحديث - 222 ) ( 1 ) صحيح ، والحمل على التقية هو
هامش
[ 1 ] راجع « مشرق الشمسين » ص 297 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 88 ح 232 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 495 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام