تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب أو نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب أكثر العامة .
شرح
أبو جعفر الثاني ( عليه السّلام ) فطعن العلامة ( ره ) عليها بالاضمار ليس بجيّد [ 1 ] ، والأول من تأويلي الشيخ ( ره ) بعيد ، لأنه أجاب ب ( نعم ) عقيب ( هل يجب الوضوء ؟ ) [ 2 ] . ( ويجوز أن يقال ) المراد بقوله : ( بعد الاستبراء ) ما إذا خرج بسببه ، وهو المتخلَّف الذي يخرج معه ، أو يكون محمولا على ما تعيّن عنده كونه بولا . هذا . وظاهر أخبار هذا الباب اختصاص الاستبراء بالرجل ، وربما قيل باستحبابه للمرأة [ 3 ] ، فتستبري عرضا ، ويلحقها باقي الأحكام ، ولا يخلو من اشكال .
هامش
[ 1 ] « المنتهى » ج 1 ص 42 س 27 . [ 2 ] إذ من المعلوم أنه إذا وقع كلمة ( نعم ) بعد هل الاستفهاميّة يكون تصديقا له فهنا يكون تصديقا للوجوب فلا يحمل على الاستحباب . [ 3 ] قال به العلامة في « النهاية » ج 1 ص 81 ، وكذا في المنتهى ج 1 ص 42 س 32 .