28 - باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول
[ الحديث الأول ]
1 - أخبرني الشيخ ( 1 ) ( رحمه اللَّه ) « 1 » عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يبول ؟ قال : ينتره « 2 » ثلاثا ثم إن سال ( 2 ) حتى يبلغ السّاق فلا يبالي .
شرح
28 - ( باب ) وجوب الاستبراء
قوله : ( أخبرني الشيخ ) ( الحديث - 136 )
( 1 ) صحيح ، وبه استدلّ الشيخ ( ره ) في هذا الكتاب على الوجوب ، والمشهور هو الاستحباب ، وهو يتوقف على كون المضارع المطلوب به الفعل كالأمر في الوجوب ، والحال وان كان كذلك الا أنّ غرضه ( عليه السّلام ) عدم انتقاض الوضوء بما عساه يخرج من البلل بعد الاستبراء ، لا بيان كون الاستبراء واجبا .
وما تضمّنه من كيفية النتر ثلاثا قال به المرتضى ( طاب ثراه ) وهذه عبارته : « يستحب عند البول نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات » [ 1 ] .
وقوله ( عليه السّلام ) : ( ثم إن سال إلى آخره )
( 2 ) أراد به البلل المشتبه ، وكونه طاهرا لا ينقض الوضوء مما لا خلاف فيه .
هامش
[ 1 ] حكاه عنه في « الذكرى » ص 20 س 33 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 27 ح 70 .
« 2 » النتر : الجذب ، والاستنتار من البول : استخراج بقيته من الذكر بالاجتذاب .