تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
[ الحديث الثاني ] 2 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن محمد بن يحيى « 1 » عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه قال : سئل الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) ما حدّ الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها .
شرح
بالوجوب [ 1 ] . ( وبعض المحقّقين ) على الوجوب للأمر به منضّما إلى قوله ( عليه السّلام ) ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) [ 2 ] . ( وقول بعضهم ) أنه وارد في باب النّاسي [ 3 ] ، لا ينافيه ، لا طلاق القبلة عليه . قوله : ( بهذا الاسناد ) ( الحديث - 131 ) ( 1 ) مرفوع مرسل ، وهو وان كان متضمّنا لحكم الغائط وحده الا أنك قد عرفت أنه كناية عن التّخلي . ( وأما استقبال الريح ) ، فهو مكروه قطعا ، والاستدبار كذلك ، الا أنّ الأكثر لم يتعرّضوا له . ( وفي نهاية ) العلامة ( ره ) « أنّ المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرّد اليه » [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] أي عند من قال بأنّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب . [ 2 ] من أبواب القبلة الحديث 9 . [ 3 ] انظر « المدارك » ص 24 س 20 . [ 4 ] « نهاية » العلَّامة ج 1 ص 82 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 26 ح 65 وص 33 ح 88 ، الكافي ج 3 ص 15 ح 3 ، الفقيه ج 1 ص 26 ح 47 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 322 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام