تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
4 - و « 1 » أخبرني الشيخ ( 1 ) أبو عبد اللَّه عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره ( 2 ) من قرب ولا بعد يتوضأ منها
شرح
قوله : ( وأخبرني الشيخ ( ره ) ) ( الحديث - 129 ) ( 1 ) مجهول ب ( عبّاد ) ، و ( محمّد بن القاسم ) وان كان مشتركا الا أنّ الظاهر أنه ( ابن الفضيل بن يسار ) . وقوله ( عليه السّلام ) ( ليس يكره الخ ) ( 2 ) معناه أنه ليس مدار كراهة استعمال ماء البئر على قربها من الكنيف ، أو بعدها عنه ، انما المدار على تغيّرها . و ( يتوضّأ ) و ( يغتسل ) على البناء للمفعول ، وهو المنقول ، والضمير المجرور يعود إلى البئر . وقوله ( عليه السّلام ) ( ما لم يتغيّر الماء ) ( 3 ) صريح في عدم نجاسة البئر بالملاقاة . ( ويحتمل ) أن يكون معناه أنّ التغيّر هنا علامة وصول النجاسة إلى البئر لعدم طريق علم للوصول بدونه فلا يلزم عدم النجاسة الا بالتغيّر . وقول الشيخ ( ره ) يدلّ على أنّ الأخبار المتقدمة يريد بها أخبار هذا الباب المتضمّنة لمقادير البعد بين البئر والبالوعة ، وليس المراد أخبار النزح الواردة في
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 411 ح 1294 ، الفقيه ج 1 ص 18 ح 23 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 318 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام