مضى ويزيده بيانا « 1 » . [ الحديث الثامن ]
8 - ما أخبرني به الشيخ ( 1 ) أبو عبد اللَّه ( رحمه اللَّه ) عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب ( 2 ) ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه « 2 » . وهذا الخبر قد تكلَّمنا عليه فيما مضى . [ الحديث التاسع ]
9 - أخبرني الحسين ( 3 ) بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه « 3 »
شرح
قوله : ( أخبرني به الشيخ ( ره ) ) ( الحديث 113 )
( 1 ) صحيح ، وكأنّ عدم الانتفاع بماء الوزغ مستند إلى كثرة سمّه .
( 2 ) وظاهر قوله : « يسكب منه » يعطي أنّ هذا الماء غير ماء البئر ، ( وحينئذ ) فلا وجه لذكره في هذا الباب ، الَّا للمناسبة .
قوله : ( أخبرني الحسين ) ( الحديث 114 )
( 3 ) مجهول بابن عثيم .
هامش
« 1 » في باب حكم الفارة والوزغة والحيّة والعقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيّا فارجع اليه .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 238 ح 690 .
« 3 » التهذيب ج 1 ص 245 ح 707 .