تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
[ الحديث السابع ] 7 - فأما ما رواه أحمد بن محمّد ( 1 ) بن عيسى « 1 » عن علي بن حديد
شرح
قوله : ( أحمد بن محمّد ) ( الحديث 112 ) ( 1 ) ضعيف [ 1 ] ، ولكنّه منقول في الأصول ، موضوع الانتفاخ والانتان ( ولو لم تكن الفارة متفسّخة ) ويقول منطوق الحديث الأوّل ( 110 ) بنزح السبع في موضوع التفسخ ( ولو لم تكن الفأرة منتفخة ومنتنة ) فههنا موضوعان مختلفان وحكمان مختلفان ، موضوع الأوّل التفسخ وحكمه نزح سبع دلاء ، وموضوع الثاني الانتفاخ والانتان وحكمه نزخ الكل ، فلكل موضوع حكمه ، فلا تعارض في البين . ( نعم ) هناك تعارض بين مفهوم الحديث الأوّل ( 110 ) مع منطوق صدر الحديث الثاني ( 111 ) لأنّ مفهوم الخبر الأوّل ( 110 ) هو عدم نزح السبع ( بل نزح الثلاث ) عند عدم التفسخ ( انتفخت أم لا وأنتنت أم لا ) ومنطوق صدر الحديث الثاني ( 111 ) هو نزح الأربعين عند عدم الانتفاخ والانتان ( تفسّخت أم لا ) . ففي موضوع عدم التفسخ وعدم الانتفاخ وعدم الانتان يقول مفهوم الحديث الأوّل ( 110 ) بعدم نزح السبع ( بل يكون النزح بأقل كالثلاث مثلا ) ويقول صدر منطوق الحديث الثاني في هذا الموضوع نفسه بنزح الأربعين ، فوقع التعارض بين الحديثين من هذه الجهة فاحتيج إلى الجمع فذهب الشيخ ( ره ) إلى وجوب الثلاث واستحباب الأربعين ، وليس هذا من أجل أنّ الشيخ ( ره ) جعل التفسّخ والانتفاخ مترادفين - كما ظنّه السيّد الشارح - بل من أجل تعارض الحديثين في الموضوع المركب من عدم التفسخ وعدم الانتفاخ وعدم الانتان كما سبق . فافهم !
هامش
[ 1 ] بعلي بن حديد المدائني كما مضى في ح 7 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 239 ح 693 .