[ الحديث السابع ]
7 - أخبرنا به الحسين « 1 » ( 1 ) بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي مريم قال : حدّثنا جعفر ( عليه السّلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السّلام ) يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال جعفر ( عليه السّلام ) : إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء . قوله : ( عليه السّلام ) « إذا مات الكلب في البئر نزحت » محمول على
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث - 103 )
( 1 ) صحيح ، وفي ( التهذيب ) عن عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي مريم [ 1 ] وهو الصواب ، وقد وجد أيضا في بعض نسخ هذا الكتاب [ 2 ] واسمه عبد الغفار بن القاسم . وما تضمّنه من وجوب السبع لخروجه حيّا ، هو المشهور ، وأوجب ابن إدريس ( رحمه اللَّه ) أربعين [ 3 ] وأطلق القول في ( الفقيه ) بوجوب ثلاثين إلى أربعين ولم يفصّل [ 4 ] ولولا الشهرة أمكن الاكتفاء بخمس دلاء لصحيحة أبي أسامة [ 5 ] وحمل السبع على الاستحباب بل بالثلاث أيضا لصحيحة ابن يقطين المتضمّنة للدلاء [ 6 ] وحمل ما زاد على الاستحباب .
هامش
[ 1 ] « التهذيب » ج 1 ص 237 ح 687 .
[ 2 ] كما هو موجود فيما جعلناه متنا لهذا الكتاب .
[ 3 ] راجع « السرائر » ص 11 س 29 طبع القديم .
[ 4 ] « الفقيه » ج 1 ص 17 .
[ 5 ] وهي الخبر ( 102 ) من هذا الكتاب .
[ 6 ] وهي الخبر ( 101 ) من هذا الكتاب .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 237 ح 687 .