[ الحديث السادس ]
6 - فأما ما رواه الحسين ( 1 ) « 1 » بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي اسامة زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الفارة والسنّور والدّجاجة والكلب والطير ، قال : فإذا لم يتفسّخ أو لم يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح . فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين : أحدهما هو الذي ذكرناه في الأخبار الأولة وهو أن يكون أجاب عن حكم الدّجاجة والطير ، والثاني أن نحمله على أنه إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيّا فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء ، وليس في الخبر أنه مات فيها ، والذي يدل على ذلك ما .
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث - 102 )
( 1 ) صحيح ، قال الفاضل المحشّي ( قدّس سرّه ) :
« الأجود الاكتفاء بنزح الخمس للطير مطلقا كما تضمّنه هذه الرواية الصحيحة » [ 1 ] وسيأتي تحقيق الكلام عليه .
وأما الوجهان اللذان ذكرهما تأويلا فالكلام عليهما ظاهر ، أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأنّ جعله قسيم التفسّخ من أعدل القرائن على أنّ المراد به موته ، لا خروجه حيّا .
هامش
[ 1 ] انظر « المدارك » ص 13 س 25 . والعبارة المنقولة هنا لعلَّه قاله في الحاشية .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 237 ح 684 ، الكافي ج 3 ص 5 ح 3 .