تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
[ الحديث الثاني ] 2 - فأما ما رواه « 1 » محمد بن يعقوب ( 1 ) عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك . فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب فإنما أصله يونس عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ولم يروه غيره ، . وقد اجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ( 2 ) ، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ، ولو ثبت
شرح
قوله ( محمد بن يعقوب ) ( الحديث - 27 ) ( 1 ) ضعيف [ 1 ] ولم يعمل به أحد سوى ما يفهم من ظاهر الصدوق ( ره ) حيث قال : « ويجوز الوضوء والغسل من الجنابة والاستياك ( الاستيال ن ) بماء الورد » [ 2 ] . وقول الشيخ « ره » : « وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره » ( 2 ) ناظر إلى أنّ معلوم النسب غير قادح في الإجماع . وقول شيخنا البهائي ( قدس سره ) : « لعله أراد انعقاد الإجماع في زمانه وما قرب منه لا في زمان الصدوق وما قبله ، إذ من جملة شروط الاجتهاد الاطلاع على المسائل الاجماعية لئلا يفتي بخلافها » يدفعه [ 3 ] قول الشهيد ( ره ) في ( الذكرى ) : « بأنّ
هامش
[ 1 ] لوجود سهل بن زياد الآدمي في السند وقد ضعّفه النجاشي والشيخ ، والسيد الخوئي ( المعجم 8 / 340 ) . [ 2 ] من لا يحضره الفقيه ص 3 ط الحجري . [ 3 ] خبر ل « قول شيخنا البهائي » . « 1 » التهذيب ج 1 ص 218 ح 627 ، الكافي ج 3 ص 73 ح 12 .