[ الحديث الثاني ]
2 - الحسين ( 1 ) بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا . « 1 »
شرح
بزواله وجود المادة ، والعلة المنصوصة حجة ، هكذا قرر الاستدلال بها صاحب المدارك ( ره ) . [ 1 ] والأظهر أنّ التعليل راجع إلى القريب وهو ذهاب الريح وطيب الطَّعم ، فتدبر [ 2 ] .
قوله ( الحسين ) ( الحديث - 22 )
( 1 ) ضعيف [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] « المدارك » ص 5 س 23 ، ط القديم .
[ 2 ] قال المحدّث البحراني في شرح هذا الحديث أي ( ماء البئر واسع لا يفسده شيء . . . الخ ) ما لفظه : « وثانيا ما ذكره شيخنا البهائي ( قده ) في كتاب ( الحبل المتين ) من احتمال أن يكون قوله ( عليه السّلام ) : ( لأنّ له مادّة ) تعليلا لترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح ، كما يقال : لازم غريمك حتى يعطيك حقك ، لأنه يكره ملازمتك . . . ومثل ذلك كثير ، ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال » ( ثم اعترض البحراني على البهائي بقوله ) « والظاهر أنه لا يخلو من بعد ، فانّ ذهاب الريح وطيب الطعم بالنزح أمر بديهي محسوس لا يحتاج إلى علة ، فحمل الكلام عليه مما يخرجه عن الفائدة ولا يليق حينئذ نسبته بكلام الامام الذي هو امام الكلام » انتهى كلامه رفع مقامه ( راجع الحدائق ج 1 / 189 ) .
أقول : لعل جدنا الشارح ( رحمه اللَّه ) أشار بقوله « فتدبّر » إلى هذا المطلب .
[ 3 ] الظاهر أنّ منشأ التضعيف وقوع عنبسة بن مصعب في السند ، إذ لا توثيق له
« 1 » التهذيب ج 1 ص 43 ح 120 .