قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر . يستنجي ( 1 ) فيه الانسان من بول أو غائط أو يغتسل فيه الجنب ، ما حدّه الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا تتوضأ من مثل هذا الَّا من ضرورة اليه .
فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو ماء الغدير أن يكون أقل من الكر ، فإن كان كذلك فإنه ينجس ولا يجوز استعماله على حال ، ويكون الفرض التيمم ، أو يكون المراد أكثر من الكرفانه لا يحمل نجاسة ، ولا يختصّ حال الاضطرار ، والوجه في هذه الرواية الكراهية ، لأنّ مع وجود المياه المتيقن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه وإنما تستعمل عند فقد الماء على كل حال . 2 - ( باب كمّيّة الكر
[ الحديث الأول ]
1 - أخبرني الحسين ( 2 ) بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى « 1 » عن
شرح
وان كان يحتمل الكاظم ( عليه السّلام ) أيضا .
وقوله ( يستنجي . . . الخ )
( 1 ) صفة للغدير ، ومحمل الشيخ ( طاب ثراه ) لهذا جيّد جدا .
( باب كمّيّة الكر )
قوله ( الحسين ) ( الحديث - 12 )
( 2 ) صحيح ، وهذه الرواية أوضح ما روي في هذا الباب متنا وسندا كما سيأتي في غيرها ، ومن هذا صار إلى العمل بمضمونها المحقق
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 41 ح 114 .