الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره .
وقال في كتاب إحياء الموات : ( 1 ) والبلاد على ضربين : بلاد الإسلام وبلاد
الشرك ، فبلاد الإسلام على ضربين : عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز
لأحد الشروع فيه والتصرف فيه إلا بإذن صاحبه . . الخ ، وأما الغامر على
ضربين : غامر لم يجر عليه ملك مسلم ، وغامر جرى عليه ملك مسلم . . إلخ . وأما
بلاد الشرك فعلى ضربين : عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله ، وكذلك كل مكان
به صلاح العامر من الغامر ، فإن صاحب الغامر أحق به كما قلنا في العامر في بلاد
المسلمين ، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر
والغلبة ، وأما الغامر فعلى ضربين .
وقال ابن إدريس في السرائر : ( 2 ) باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف
فيه بالبيع والشراء وما لا يصح . الأرضون على أربعة أقسام : ضرب منها أسلم أهلها
عليها طوعا . . إلخ ، والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف ، والضرب
الثالث كل أرض صالح أهلها وهي أرض الجزية . . إلخ ، والضرب الرابع كل
أرض انجلى أهلها . . إلخ ثم قاله : والبلاد على ضربين . . وساق البحث على نحو
ما ذكر الشيخ في المبسوط .
وقال العلامة في الإرشاد : ( 3 ) المطلب الرابع في الأرضين وهي أربعة . . إلخ
ثم قال سياقة : لا يجوز إحياء الغامر ولا ما به صلاح العامر كالشرب والطريق في
بلاد الإسلام والشرك إلا أن ما في بلاد الشرك نعيم بالغلبة ، ونحو ذلك قال في
القواعد ( 4 ) وقال المحقق في الشرائع ( 5 ) وغير ذلك من كتب الأصحاب من أرادها
هامش
( 1 ) المبسوط في فقه الإمامية : ج 3 كتاب إحياء الموات ص 268 و 269 .
( 2 ) السرائر ص 110 كتاب الزكاة ط طهران الحجرية .
( 3 ) إلا أن في المصدر " المطلب الثالث " راجع : ج 1 ص 348 ط مؤسسة النشر الإسلامي قم .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 62 كتاب الخمس - ط الحجرية في قم .
( 5 ) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ( قده ) الجزء الرابع ص 791 كتاب إحياء الموات ط بيروت .