وقف عليها فلا حاجة إلى سطرها مفصلة وفيما ذكرناه كفاية .
قوله : القسم الثاني . . إلخ . ( 1 )
أقول : هذه الأقسام التي ذكرها هو كلام العلامة في تحريره ( 2 ) إلا ما شذ ،
فليس الكلام منسوبا إليه لتكون الجناية فيه إن كانت عليه إلا ما أشار إليه من
الدليل فإنه كلام المختلف ، وأنا الآن أذكر كلام التحرير بعينه ليعرف الناظر أنه
أخذه منه نقشا من غير تغيير ، وأذكر كلام العلامة في المختلف .
( 3 ) وأشار إلى ما ينبغي الإشارة إليه .
قال العلامة في تحريره : ( 4 ) الثالث في الأرضين وفيه ثمانية مباحث : الأول :
الأرضون على أربعة أقسام ( أحدها ) ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف
فإنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة ولا يفضلون على غيرهم ، ولا يتخير
الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها بالخراج ، ويقبلها الإمام لمن يقوم
بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق
الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر ، ولا يصح
التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك ، وللإمام أن ينقله من
متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة القبالة ، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من
مصلحة المسلمين ، وارتفاع هذه الأرض تنصرف إلى المسلمين بأجمعهم ، وليس
للمقاتلة فيها إلا مثل ما لغير هم من النصيب في الارتفاع . ( الثاني ) أرض من
أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم
هامش
( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 40 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 - ص 141 كتاب الجهاد أحكام الأسارى الطبعة الحجرية ، قم .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 332 كتاب الجهاد في ضمن الفصل الخامس الطبعة الحجرية طهران .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 1 ، ص 141 كتاب الجهاد في أحكام الأسارى القسم الثالث الطبعة الحجرية أفست قم .
آل البيت .