قال : ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى
ذلك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن
من نزل تلك الأرض أو القرية أخد منه ذلك " .
قلت : الرواية في " التهذيب " ( 1 ) وفيها بدل " الأكراد " " الأكرة " كأنه جمع
" أكار " .
وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج . .
إلى أن قال : " إن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا
أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال " ( 2 ) .
ولكن روي عن علي الأزرق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول :
" أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام عند موته ،
فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها
ولا سخرة على مسلم " ( 3 ) .
وفي معنى ذلك ما رواه عن " الحلبي " ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام .
الرابعة : روى الشيخ رحمه الله في " التهذيب " عن علي بن يقطين قال :
" قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال :
إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة ، قال : فأخبرني علي أن كان يجبيها من
الشيعة علانية ويردها عليهم في السر " ( 5 ) .
وفي معناه : ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) حقل : أحكام الأرضين / ص 154 153 ج 7 ح 678 .
( 2 ) نفس المصدر ص 154 / ح 679 .
( 3 ) نفس المصدر / ص 154 / ح 680 .
( 4 ) نفس المصدر 154 / ح 681 .
( 5 ) نفس المصدر / ص 335 ، ج 927 6 .