المكافأة ( وصفة اليمين : أن يقول ) الوارث : ( والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين
وما تخفي الصدور ، لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني - ويشير إليه - فلانا ابني أو أخي ) أو نحوه
( منفردا بقتله ما شركه غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما غالبا ، ونحو ذلك )
مما يؤدي هذا المعنى ( فإن اقتصر ) الحالف ( على لفظ والله ) لقد قتل فلان الخ ، ( كفى )
لأن ما زاد على ذلك تغليظ ليس بلازم كما يأتي . فلا يكون ناكلا بتركه ( ويكون )
لفظ الجلالة ( بالجر ) فيقول : والله وبالله وتالله ( فإن قال : والله ) أو بالله أو تالله ( مضموما أو
منصوبا أجزأه . قال القاضي : تعمده أو لم يتعمده ، لأن اللحن لا يحيل المعنى ) أي لا
يغيره ( وبأي اسم من أسماء الله تعالى ، أو صفة من صفاته ) تعالى ( حلف ) الحالف
( أجزأه إذا كان إطلاقه ) أي ما حلف به ( ينصرف إلى الله ) تعالى ويأتي تفصيل ذلك في
كتاب الايمان في كلامه ( ويقول المدعى عليه ) إذا توجهت إليه اليمين ( والله ما قتلته
ولا شاركت في قتله ، ولا فعلت شيئا مات منه ، ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته ،
فإن لم يحلف المدعون ، أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا ) لما تقدم في
خبر عبد الله بن سهل ( فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه ) أي
أعطى ديته ( الامام من بيت المال ) لقصة عبد الله بن سهل ( فإن تعذر ) أخذ ديته من بيت
المال ( لم يجب على المدعى عليه شئ ) لحديث : لو يعطى الناس بدعواهم . ( وإن
رضوا ) أي المدعون ( بيمينه فنكل ) عن اليمين ( لم يحبس ) لأنها يمين مشروعة في حق
المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الايمان ( ولزمته الدية ) لأنه حق ثبت بالنكول
فيثبت في حقه كسائر الدعاوى ( ولا قصاص ) بنكول المدعى عليه عن اليمين لأنه
كشاف القناع — صفحة 97
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٩٧