كان فيها كسر جبر ) الكسر ( عليهم كزوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا و ) يحلف
( الابن ثمانية وثلاثين ) يمينا . لأن تكميل الخمسين واجب ولا يمكن تبعيضها . والجبر في
كل واحد لعدم المزية فالزوج له الربع اثنا عشر ونصف فيكمل ، والابن له الباقي وهو سبع
وثلاثون ونصف فيكمل فيصير كما ذكر ، ( وإن كانوا ) أي الوراث ( ثلاثة بنين حلف كل
واحد ) منهم ( سبعة عشر ) يمينا . لأن لكل ابن ثلاثة أيمان ، ستة عشر يمينا وثلثين ثم يكمل ،
( وإن كان فيهم ) أي الوراث ( من لا قسامة عليه بحال كالنساء ) الخناثى ( سقط حكمه ) لأنه
لا مدخل له في القسامة ( فابن وبنت يحلف الابن خمسين ) يمينا كما لو لم تكن البنت ( وأخ
وأخت لأب وأم ) أو لأب فقط ، ( وأخ وأخت لام ) فقط ، ( قسمت الايمان بين الأخوين ) دون
الأختين ( على أحد عشر ) لأنها سهام الأخوين من مصحح المسألة فإن أصلها من ثلاثة
مخرج الثلث لولدي الام واحد لا ينقسم عليهما ولولدي الأبوين أو لأب اثنان لا ينقسمان
على ثلاثة ، والاثنان والثلاثة متباينان ومسطحهما ستة هي جزء السهم ، فاضربها في ثلاثة
يحصل ثمانية عشر ومنها تصح حصة الأخ لأبوين أو لأب ثمانية ، وحصة الأخ لام ثلاثة ،
ومجموع ذلك أحد عشر فلذلك قال : ( على الأخ من الأبوين ) أو لأب ( ثمانية وعلى الأخ لام
ثلاثة ) فيحصل في قسمة الخمسين على الأحد عشر كسر ( ثم يجبر الكسر عليهما فيحلف
الأخ من الأب سبعا وثلاثين و ) يحلف الأخ ( الآخر ) وهو الأخ من الام فقط ( أربع عشرة )
يمينا .
فصل :
( وإن مات المستحق )
للقسامة ( انتقل إلى وراثه ما عليه من الايمان على حسب مواريثهم ) كالمال ( ويجبر
الكسر فيما عليهم ) أي ورثة المستحق ( كما يجبر في حق ورثة القتيل ) لعدم تبعيض اليمين
كشاف القناع — صفحة 95
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٩٥