الحجر عنه ( ولو جرح ) بالبناء للمفعول ( مسلم فارتد المجروح ومات على الردة فلا قسامة
) لأنه غير معصوم ( وإن مات ) المجروح ( مسلما فارتد وارثه قبل القسامة فكذلك ) أي لا
قسامة لأن ملك المرتد لماله إما أن يزول أو يكون موقوفا ، وحقوق المال لها حكمه فإن قلنا
بزوال ملكه فلا حق له ، وإن قلنا : موقوف فهو قبل انكشاف حاله مشكوك فيه ولا يثبت الحكم
بشئ مشكوك فيه خصوصا قتل مسلم ( وإن ارتد ) الوارث ( قبل موت موروثه كانت القسامة
لغيره ) أي غير المرتد ( من الوراث ) لأن المرتد كالعدم لقيام المانع به فإن عاد إلى الاسلام
قبل قسامة غيره قياس المذهب أنه يدخل في القسامة قاله في الشرح ( وإن لم يكن له
وارث سواه ) أي المرتد ( فلا قسامة فيه ) لعدم الوارث الخاص ( وإن ارتد رجل فقتل عبده ثم
ارتد ) السيد ( فإن عاد ) السيد ( إلى الاسلام فله القسامة ) كما لو لم يرتد ( وإلا ) أي وإن لم
يعد إلى الاسلام بأن قتل للردة أو غيرها أو مات مرتدا ( فلا ) قسامة لعدم الوارث الخاص .
فصل :
الشرط ( الثاني اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد
واللوث العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر ، وكما بين القبائل التي
يطلب بعضها بعضا بثأر ، وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب ، وما
بين البغاة وأهل العدل ، وما بين الشرط ) بوزن رطب أعوان السلطان الواحد شرطة كغرفة
وشرطي ذكره في الحاشية ( واللصوص ) جمع لص ولعل المراد السارق وقاطع الطريق
والمختلس وباط الصفن ونحوه ( وكل من بينه وبين المقتول ضغن ) أي حقد ( يغلب على
كشاف القناع — صفحة 86
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٨٦