وأيمانهم ثمنا قليلا ) * الآية ، ( ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة ) من الاثم
وأنها تدع الديار بلاقع ( ويدخل في اللوث لو حصل عداوة بين سيد عبد ) وغيره فقتل
العبد فلسيده أن يقسم على عدوه ( و ) يدخل في اللوث أيضا لو حصلت العداوة بين
( عصبته ) وغيرهم وقتل فلعصبته أن يقسموا على أعدائهم وإن لم يكن بين المقتول وبينهم
عداوة اكتفاء بما بين عصبته وبينهم ، وكذا لو حصلت عداوة بين سيد وعبده ( فلو وجد قتيل
في صحراء وليس معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد ) قلت : لعل المراد إن كان
عداوة بينه وبينه ( و ) إلا فلا يظهر ذلك . ( لورثة سيده القسامة ) على العبد ببقية الشروط ، ( فإن
لم تكن عداوة ظاهرة ) بين المدعى عليه القتل والمقتول أو عصبته أو سيده ( ولكن غلب على
الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل أو كانت عصبته من غير عداوة ظاهرة أو وجد
قتيلا عند من معه سيف ملطخ بدم ، أو في زحام ، أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل
بشهادتهم كالنساء ، والصبيان ، والفساق ، أو ) شهد بالقتل ( عدل واحد وفسقه ، أو تفرق فئتان عن
قتيل أو شهد رجلان ) عدلان ( على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين أو شهد ) أي الرجلان
( أن هذا القتيل قتله أحد هذين أو شهد أحدهما أن إنسانا قتله و ) شهد ( الآخر أنه أقر بقتله )
لم يثبت القتل عند القاضي ولا يكون ذلك لوثا والمنصوص يثبت القتل واختاره أبو بكر
ذكره في الشرح والمبدع وهو مقتضى كلامهم في الشهادة ( أو شهد أحدهما ) أي
الرجلين على القاتل ( أنه قتله بسيف و ) شهد ( الآخر ) أنه قتله ( بسكين ونحو ذلك فليس
بلوث ) لقوله ( ص ) : لو يعطى الناس بدعواهم الخبر ، ( ولا يشترط ) للقسامة ( مع العداوة )
كشاف القناع — صفحة 88
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٨٨