عشرة أو من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة ) لأن من لابتداء الغاية وأول الغاية منها ، وإلى
لانتهاء الغاية ، ولا يدخل فيها ك * ( أتموا الصيام إلى الليل ) * ، ( وإن قال : أردت
بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الاعداد كلها ، أي الواحد والاثنين والثلاثة ، والأربعة
والخمسة ، والستة والسبعة ، والثمانية والتسعة ، والعشرة لزمه خمسة وخمسون ) لأن مجموعها
كذلك ، ولك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر ، وتضربها في نصف
العشرة يبلغ ذلك ، ( وإن قال : له علي درهم قبله دينار أو ) قال : له علي درهم ( بعده ) دينار لزمه ،
( أو ) قال : له علي درهم قبله أو بعده ( قفيز من حنطة أو ) قال : له علي درهم ( معه أو تحته أو
فوقه ) دينار أو قفيز من حنطة ونحوه ( أو ) قال : له علي درهم ( مع ذلك ) أي مع دينار أو قفيز
حنطة ونحوه ، ( فالقول في ذلك كالقول في الدراهم ) الآتي فيلزمانه لأنه أقر بدرهم مقرون
بغيره فلزماه كالعطف ( و ) إن قال : ( له علي درهم قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة ) دراهم
لأن قبل وبعد تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب فحمل عليه وإن قال قبل درهم أو بعده
درهم فاحتمالات ذكره في الرعاية ، ( و ) إن ( قال : له علي من عشرة إلى عشرين ، أو ما بين
عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر ) لما تقدم من أن ابتداء الغاية يدخل لا نهايتها ، ( و ) إن
قال : ( له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان ) ذكره القاضي في الجامع
الكبير محل وفاق وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء يبني عليه ( وله علي درهم فوق درهم ،
أو ) درهم ( تحت درهم ، أو ) درهم ( مع درهم ، أو ) درهم ( فوقه ، أو تحته أو معه درهم ، أو قبله
أو بعده درهم ) لزمه درهمان لأنه أقر بدرهم مقرون بآخر فلزماه كالعطف ، ( أو ) قال : ( له درهم
بل درهم أو درهم لكن درهم ) لزمه درهمان حملا لكلام العاقل على الفائدة ولان العطف
يقتضي المغايرة ولأنه أضرب عن الأول فلم يسقط بإضرابه وأثبت الثاني معه ( أو ) قال : له
كشاف القناع — صفحة 611
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦١١