تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
النصف تارة وعلى غيره أخرى ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدا رجع في تفسيره إليه بأي جزء كان وجعل القاضي السهم سدسا كالوصية وجزم به في الوجيز ، ( وإن قال لعبده : إن أقررت بك لزيد فأنت حر ساعة قبل إقراري فأقر به لزيد صح الاقرار ) لخلوه عن المعارض ( دون العتق ) لأن عتق ملك الغير لا يصح ، ( وإن قال ) : إن أقررت بك لزيد ف‍ ( - أنت حر ساعة إقراري ) وأقر به لزيد ( لم يصحا ) أي الاقرار وولاء العتق للتنافي ( ذكره في الرعاية وإن قال : له ) أي لزيد مثلا ( علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر قدرا أو ) فسره بدونه ، وقال : أردت كثرة نفعه لحله ونحوه قبل مع يمينه سواء علم بمال فلان أو جهله ، لأنه يحتمل ما قاله ، ( وإن قال : لمن ادعى عليه دينا لفلان علي أكثر من مالك علي ، وقال : أردت التهزي لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه ) لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على المدعي فيجب عليه ما أقر به لفلان ويجب للمدعي حق لأن لفظه يقتضي أن يكون له عليه شئ ، وإرادة التهزي دعوى تتضمن الرجوع عن الاقرار ، ( و ) إن قال : ( له علي ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف ) ، وكذا له علي ألف إلا شيئا ( وله علي معظم الألف أو جل ألف أو قريب من ألف يلزمه أكثر من نصف الألف ) يرجع في تفسيره إليه ( ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه ) لأنه ينكرها . فصل : وإن قال : له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لأن ذلك ما بينهما وكذا وإن عرفهما بالألف واللام ، ( و ) إن قال : ( له ما بين درهم إلى
كشاف القناع — صفحة 610 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي