النصف تارة وعلى غيره أخرى ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدا رجع في تفسيره إليه بأي
جزء كان وجعل القاضي السهم سدسا كالوصية وجزم به في الوجيز ، ( وإن قال لعبده : إن
أقررت بك لزيد فأنت حر ساعة قبل إقراري فأقر به لزيد صح الاقرار ) لخلوه عن المعارض
( دون العتق ) لأن عتق ملك الغير لا يصح ، ( وإن قال ) : إن أقررت بك لزيد ف ( - أنت حر ساعة
إقراري ) وأقر به لزيد ( لم يصحا ) أي الاقرار وولاء العتق للتنافي ( ذكره في الرعاية وإن قال : له )
أي لزيد مثلا ( علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر قدرا أو ) فسره بدونه ، وقال : أردت كثرة نفعه
لحله ونحوه قبل مع يمينه سواء علم بمال فلان أو جهله ، لأنه يحتمل ما قاله ، ( وإن قال : لمن
ادعى عليه دينا لفلان علي أكثر من مالك علي ، وقال : أردت التهزي لزمه حق لهما يرجع في
تفسيره إليه ) لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على المدعي فيجب عليه ما أقر به
لفلان ويجب للمدعي حق لأن لفظه يقتضي أن يكون له عليه شئ ، وإرادة التهزي دعوى
تتضمن الرجوع عن الاقرار ، ( و ) إن قال : ( له علي ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف ) ،
وكذا له علي ألف إلا شيئا ( وله علي معظم الألف أو جل ألف أو قريب من ألف يلزمه أكثر من
نصف الألف ) يرجع في تفسيره إليه ( ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه ) لأنه ينكرها .
فصل :
وإن قال : له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية
لأن ذلك ما بينهما وكذا وإن عرفهما بالألف واللام ، ( و ) إن قال : ( له ما بين درهم إلى
كشاف القناع — صفحة 610
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦١٠