أبى وارث أن يفسره ) حيث قلنا : يلزمه ( وقال : لا علم لي بذلك حلف ) أنه لا علم له به ( ولزمه من التركة
ما يقع عليه الاسم ) كالوصية له بشئ ، ( وكذا المقر لو قال : ذلك ) أي لا علم لي به
( وحلف ) أنه لا علم له بذلك يلزمه ما يقع عليه الاسم ، ( وإن قال : له علي بعض العشرة قبل
تفسيره بما شاء منها ) أي من العشرة لأن البعض يصدق بكل جزء منها ، ( وإن قال : له ) علي
( شطرها ) أي العشرة ( فهو نصفها ) فيلزمه خمسة لأنها نصف العشرة ، ( وإن قال : غصبت منه
شيئا ثم فسره ) أي الشئ ( بنفسه ) أي المقر له ( أو بولده لم يقبل ) لأن الغصب لا يثبت
عليه ولا على ولده إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير ( وإن فسره بخمر ونحوه ) ككلب
مباح النفع أو جلد ميتة نجس بموتها ( قبل ) لأنه يجب رده كما سلف وفي المغني
والشرح إن فسره بما ينتفع به قبل ( ولو قال : غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه )
لأن ذلك من غصبه ( وتقبل الشهادة على الاقرار بالمجهول لأن الاقرار به صحيح كما تقدم )
ولذلك سمعت الدعوى به ، ( وإن قال : له علي مال أو مال عظيم ) ولو زاد عند الله أو عندي
( أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بمتمول قليل أو كثير ) لأنه لا حد في ذلك ولأنه ما
من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه
وقال الشيخ تقي الدين عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل
محتملاته ( حتى بأم ولد ) لأنها مال ولذلك تضمن إذا قتلت بقيمتها ، ( وإن قال : له
علي درهم أو دراهم كثيرة أو وافرة عظيمة قبل تفسيرها بثلاثة فأكثر ) لأن الثلاثة
أقل الجمع
قال في الفروع ويتوجه فوق العشرة لأنه اللغة ( ولا يقبل تفسيرها ) أي الدراهم ( بما
يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ) لأنه لا يطلق عليه اسم الدراهم ، ( وإن قال :
كشاف القناع — صفحة 608
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٠٨