من نبات الأرض لا ماء ودواء ، وورق شجر ونشارة خشب ، وتراب ، ونحوها ) كفحم . لأن أهل
العرف لا يطلقون اسم الطعام على هذه ( والعيش في العرف الخبز من حنطة ) وفي الفقه من
العيش الحياة .
فصل :
( وإن حلف لا يلبس شيئا
فلبس ثوبا أو درعا ، أو جوشنا أو خفا ، أو نعلا أو عمامة ، أو قلنسوة ) بفتح القاف وضم
السين ( حنث ) لأنه ملبوس حقيقة وعرفا فحنث به كالثياب ( فإن ترك القلنسوة في رحله أو
أدخل يده في الخف أو النعل ) أو القلنسوة ( لم يحنث ) لأنه ليس لابسا لذلك عادة ، ( و )
من حلف ( لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة ، أو ) لبس ( خاتما ولو في غير الخنصر أو
دراهم أو دنانير في مرسلة ونحوها ، أو ) بس ( لؤلؤا وجوهرا في مخنقة ، أو ) ليس ذلك ( منفردا
أو ) ليس ( منطقة ) وتسميها العامة حياصة ( محلاة حنث ) قال تعالى : * ( يحلون فيها من أساور
من ذهب ولؤلؤا ) * . وقال * ( وتستخرجون منه حلية تلبسونها ) * .
وقال ابن عمر : قال الله تعالى للبحر الشرقي إني جاعل فيك الحلية والصيد والطيب
و ( لا ) يحنث إن لبس ( سبحا وعقيقا وحريرا ولو لامرأة ، ولا ودعا أو خرز زجاج ونحوه ولا
سيفا محلى دون منطقته ) لأن ذلك ليس بحلية ، ( و ) لو حلف ( لا يدخل دار فلان أو لا
يركب دابته ، أو لا يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له ، أو ) ما هو ( مؤجره أو
مستأجره أو جعله لعبده حنث ) لأن الإضافة للاختصاص وساكن الدار مختص بها فإضافتها
كشاف القناع — صفحة 327
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٢٧