الزكاة . فكذلك البقر والغنم ( ولا تعتبر القيمة في شئ من ذلك ) مما ذكر من الإبل والبقر
والغنم ، فلا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد ( بعد أن يكون ) ما ذكر ( سليما من العيوب ) قلت
قيمته أو كثرت لأنه ( ص ) أطلقها فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر ، وفي الرعاية لا يجزى
مريض ولا عجيف ولا معيف ولا دون دية الأثمان على الأصح فيها من إبل وبقر وغنم
وحلل ( فيؤخذ المتعارف مع التنازع ) لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف
كالقبض والحرز وهذا في الحلل كما في المقنع على القول بأنها أصل فكان الأولى
إسقاطه ، وأما الإبل والبقر والغنم فتقدم بيان ما يؤخذ منها ( وتغلظ دية طرف ك ) دية ( قتل )
لاتفاقهما في السبب الموجب ( ولا تغليظ في غير إبل ) لعدم وروده ( والتخفيف في الخطأ
من ثلاثة أوجه : الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ) كما يأتي في باب العاقلة
( ووجوبها ) أي الدية ( مخمسة ) كما سبق ( وشبه العمد تخفف ) الدية ( فيه من وجهين
الضرب ) للدية ( على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ) كالخطأ ( وتغلظ من وجه ) واحد ( وهو
التربيع ) أي كونها تؤخذ أرباعا كما تقدم . ( وفي العد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني
وتعجيلها عليه ) أي كونها حالة ( وتبديل التخميس بالتربيع فإن لم تمكن قسمة دية الطرف )
أو الشجة ( مثل أن يوضحه عمدا ، أو شبه عمد ، فإنه يجب أربعة أرباعا ) أي بنت مخاض ،
وبنت لبون وحقة وجذعة . ( و ) يجب البعير ( الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع
قيمة الأربع ) المذكورة كما تقدم في زكاة المال إذا كان من نوعين ، ( وإن كان أوضحه خطأ
وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من كل نوع بعير ) ابن مخاض وابن لبون وحقة
وجذعة ، ( وإن كان الواجب دية أنملة ) من غير إبهام قطعت عمدا أو شبهه ( وجبت ثلاثة
كشاف القناع — صفحة 22
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٢