( ص ) في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء
ألفي شاة رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا قتل فجعل النبي ( ص ) ديته
اثني عشر ألف درهم وفي كتاب عمرو بن حزم : وعلى أهل الذهب ألف دينار ( لا
حلل ) فليست أصلا للاخبار ولأنها تختلف ولا تنضبط وعنه أنها أصل وقدرها مائتا حلة من
حلل اليمن كل حلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان ( فأيها ) أي الأصول الخمس
( أحضر من لزمته ) الدية ( لزم الولي قبوله ) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع أو لا لأنها
أصول في قضاء الواجب يجزى واحد منها ، فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال
الكفارة ( فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت ) الدية ( مغلظة أرباعا خمس وعشرون بنت
مخاض ، خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) رواه
سعيد عن ابن مسعود ، ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا ( وتجب ) الدية ( في
قتل الخطأ مخففة أخماسا عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت لبون ،
وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود
مرفوعا ، ورواه الدارقطني وقال هذا حديث ثابت ( ذكورا وإناثا ) لعل مراده فيما عدا أولاد
المخاض ، ( ويؤخذ من البقر النصف مسناة والنصف أتبعة ) لأن ذلك هو العدل لأنه لو أخذ
الكل مسناة كان إجحافا بالجاني ، وبالعكس فيه إجحاف على المجني عليه ( و ) يؤخذ ( من
الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة ) لما ذكرنا ، ولان دية الإبل من الأسنان المقدرة في
كشاف القناع — صفحة 21
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢١