الفرج وفي الدبر الدبر أولا ) لقوله ( ص ) : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم فاعتبر الثيوبة ولا
تحصل بالعقد ( ويثبت ) الاحصان ( لمستأمنين كذميين ولو مجوسيين لكن لا يصير المجوسي
محصنا بنكاح ذي رحم محرم ) كأخته لأنه لا يقر عليه لو ترافعا إلينا فهو كالنكاح الفاسد وكذا
اليهودي إذا نكح بنت أخيه أو أخته ، ( فلو زنى أحد منهم ) أي من أهل الذمة ( وجب الجلد ) لان
اليهود جاؤوا إلى رسول الله ( ص ) بامرأة ورجل منهم قد زنيا فأمر بهما رسول الله ( ص ) فرجما
متفق عليه ( ويلزم الامام إقامة حد بعضهم ببعض ) لالتزامهم حكمنا ( ومثله القطع بسرقة بعضهم
من بعض ) لعموم قوله تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * . ( ولا
يسقط ) حد عن ذمي ( بإسلامه ) كسائر الحقوق عليه ( لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نصا ) .
قلت وكذا حد سرقة وغيره لأنه ملتزم لحكمنا بخلاف الذمي ( قال في المغني
والشرح في باب القطع في السرقة لأنه ) أي الزنا ( يجب به القتل لنقض العهد ولا يجب
مع القتل حد سواه انتهى . وهذا إذا زنى بمسلمة أما إن زنى ) المستأمن ( بغير مسلمة فلا يقام
عليه الحد كالحربي ) لعدم التزامه ( ولا حد الخمر ) فلا يقام على كافر ولو ذميا لأنه يعتقد حله
( ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال : ما وطئتها لم يثبت إحصانه ) ولا يرجم إذا زنى لان
الولد يحلق بإمكان الوطئ واحتماله والاحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطئ ( ولو كان لها )
أي للمرأة ( ولد من زوج فأنكرت ) المرأة ( أن يكون ) زوجها ( وطئها لم يثبت إحصانها ) ، لما
كشاف القناع — صفحة 116
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١١٦