أخيه ) صح أن يتولى طرفي العقد ، ( أو زوج وصي في نكاح صغيرا ) تحت حجره ( بصغيرة
تحت حجره ونحوه ) كحاكم يزوج من لا ولي له بمن لا ولي لها ( صح أن يتولى طرفي
العقد . وكذلك ولي المرأة العاقلة ) إذا كانت تحل له ، ( مثل ابن عم ) لأبوين أو لأب ،
( والمولى ) المعتق وعصبته المتعصب بنفسه ، ( والحاكم ) وأمينه ، ( إذا أذنت له في نكاحها ) ، فإنه
يصح أن يتولى طرفي العقد . لما روى البخاري قال : قال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم
بنت فارض : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، قال : قد تزوجتك . ولأنه يملك الايجاب
والقبول ، فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده الصغير ، ولأنه عقد وجب فيه الايجاب
من ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو أهل للقبول ، فصح كما لو وجد من رجلين . ( أو
وكل الزوج الولي ) في قبول نكاح مخطوبته صح أن يتولى الولي طرفي العقد . ( أو ) وكل
( الولي الزوج ) في إيجاب النكاح لنفسه صح أن يتولى طرفي العقد . ( أو وكلا ) أي الولي
والزوج رجلا ( واحدا ) في العقد صح أن يتولى طرفي في العقد . ( ونحوه ) . كما لو أذن السيد
لعبده الكبير أن يتزوج أمته صح أن يتولى طرفي العقد ، وكذا البيع والإجارة ونحوهما .
( ويكفي ) في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه ( زوجت فلانا ) وينسبه ( فلانة ) ، وينسبها من غير أن
يقول وقبلت له نكاحها . ( أو ) يقول ( تزوجتها إن كان هو الزوج ) من غير أن يقول : قبلت
نكاحها لنفسي . لحديث عبد الرحمن بن عوف السابق . ولان إيجابه يتضمن القبول . ( أو )
يقول : تزوجتها لموكلي فلان أو فلانة ، وينسبه إن كان ( وكيله ) أي وكيل الزوج من غير أن
يقول : قبلت له نكاحها . ( إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين ) فلا يكفيه تولي طرفي العقد إذا
أراد أن يتزوجها ، ( فيشترط ) لصحة النكاح إذن ( ولي غيره أو حاكم ) لأن الولي إنما جعل
النظر للمولي عليه والاحتياط له . فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو مولى عليه لمكان
التهمة ، كالوكيل في البيع لا يبيعه لنفسه ، والله أعلم .
فصل
وإذا قال لامته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده
( أو المعلق عتقها على صفة ) قبل وجودها ( التي تحل ) أي يحل نكاحها ، ( له إذن ) لو
كشاف القناع — صفحة 67
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٧