اشتركا ( في قتل ولد ، وكحر وعبد ) شاركه ( في قتل عبد ، وكمسلم وذمي ) شارك ( في قتل
ذمي ) . وكولي مقتص وأجنبي ، ( و ) ك ( - خاطئ وعامد و ) ك ( - مكلف وغير مكلف ، وشريك
سبع وشريك نفسه ، بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا - وجب القصاص على
شريك الأب ، وعلى العبد ، وعلى الذمي ) . لأن قتلهم عمدا محض عدوان ، ولأنهم شاركوا في
القتل العمد العدوان فيقتل به . ( كمكره أبا على قتل ولده ، وسقط ) القصاص ( عن غيرهم ) ،
لأنه لم يتمحض عمدا فلم يجب به قود لشبه العمد ، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا
وخطأ . ( ويجب على شريك القن ) في قتل قن ( نصف قيمة المقتول ) ، لأنه شارك في إتلافه
فكان عليه قسطه . ( وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطئ ، ولو أنه نفسه ) أي
نفس العامد ( بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمدا ، وشريك غيره المكلف ، وشريك
السبع في غير قتل نفسه نصف الدية ) ، كالشريك في إتلاف مال ( في ماله ، لأنه عمد ) فلا
تحمله العاقلة . ( ولو جرحه إنسان عمدا فداوى ) المجروح ( جرحه بسم قاتل ، أو خاطه في
اللحم الحي ، وفعل ذلك وليه ، أو ) فعله ( الامام فمات ) المجروح ، ( فلا قود على الجارح ) لان
المداوى قصد مداواة النفس ، فكان فعله عمد خطأ كشريك الخاطئ . ( وعليه ) أي الجارح
( نصف الدية ) كشريك الخاطئ ، ( لكن إن كان الجرح موجبا للقصاص استوفى ) بشرطه ، ( وإلا
أخذ الأرش ) . وإن كان السم لا يقتل غالبا ففعل الرجل في نفسية شبه عمد ، وشريكه كشريك
الخاطئ ، وإن خاطه غيره بغير إذنه فهما قاتلان عليهما القود .
باب شروط القصاص
( وهي خمسة : أحدها : أن يكون الجاني مكلفا ) لأن القصاص عقوبة وغير المكلف