تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
اشتركا ( في قتل ولد ، وكحر وعبد ) شاركه ( في قتل عبد ، وكمسلم وذمي ) شارك ( في قتل ذمي ) . وكولي مقتص وأجنبي ، ( و ) ك‍ ( - خاطئ وعامد و ) ك‍ ( - مكلف وغير مكلف ، وشريك سبع وشريك نفسه ، بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا - وجب القصاص على شريك الأب ، وعلى العبد ، وعلى الذمي ) . لأن قتلهم عمدا محض عدوان ، ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان فيقتل به . ( كمكره أبا على قتل ولده ، وسقط ) القصاص ( عن غيرهم ) ، لأنه لم يتمحض عمدا فلم يجب به قود لشبه العمد ، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ . ( ويجب على شريك القن ) في قتل قن ( نصف قيمة المقتول ) ، لأنه شارك في إتلافه فكان عليه قسطه . ( وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطئ ، ولو أنه نفسه ) أي نفس العامد ( بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمدا ، وشريك غيره المكلف ، وشريك السبع في غير قتل نفسه نصف الدية ) ، كالشريك في إتلاف مال ( في ماله ، لأنه عمد ) فلا تحمله العاقلة . ( ولو جرحه إنسان عمدا فداوى ) المجروح ( جرحه بسم قاتل ، أو خاطه في اللحم الحي ، وفعل ذلك وليه ، أو ) فعله ( الامام فمات ) المجروح ، ( فلا قود على الجارح ) لان المداوى قصد مداواة النفس ، فكان فعله عمد خطأ كشريك الخاطئ . ( وعليه ) أي الجارح ( نصف الدية ) كشريك الخاطئ ، ( لكن إن كان الجرح موجبا للقصاص استوفى ) بشرطه ، ( وإلا أخذ الأرش ) . وإن كان السم لا يقتل غالبا ففعل الرجل في نفسية شبه عمد ، وشريكه كشريك الخاطئ ، وإن خاطه غيره بغير إذنه فهما قاتلان عليهما القود .

باب شروط القصاص

( وهي خمسة : أحدها : أن يكون الجاني مكلفا ) لأن القصاص عقوبة وغير المكلف
كشاف القناع — صفحة 613 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي