تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
( فإن لم يفعل ) أي الزوج بأن لم يعتزلها ، ( وأتت بولد قبل ستة أشهر ) ، وعاش ، ( ورث ) من ولد أمه لأنا تبينا أنه كان موجودا حين موته . ( وإن أتت به بعدها ) أي بعد ستة أشهر ( من حين وطئها ) الزوج ( بعد موت الولد لم يرث ) س الحمل ، لاحتمال حدوثه بالوطئ ( ومن طلقها زوجها ) وهو غائب ، ( أو مات عنها ) زوجها ( وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق ) روي عن ابن عمر ، وابن عباس وابن مسعود رواه عنهم البيهقي كما لو كان حاضرا ، ولان القصد غير معتبر في العدة بدليل الصغيرة والمجنونة ، وكما لو كانت حاملا فوضعت غير عالمة بفرقته . ( وإن لم يجتنب ما تجتنبه المعتدة ) لأن الاحداد الواجب ليس بشرط في العدة لظاهر النصوص . ( وإن أقر الزوج أنه طلقها من مدة تزيد على العدة إن كان فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي فيها حق الله ) . قاله في الاختيارات . ( وإن كان عدلا غير متهم مثل أن كان غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من كذا وكذا ) ، قبل قوله لعدم التهمة . قال في الاختيارات : إنه المشهور عن أحمد ( فتعتد من حين الطلاق كما لو قامت به بينة وعدة موطوءة بشبهة ) كمطلقة . ذكره في الانتصار إجماعا ، لأن الوطئ في ذلك من شغل الرحم ، ولحوق النسب كالوطئ في النكاح الصحيح ، ( أو ) أي وعدة موطوءة ( بزنا كمطلقة ) ، لأنه وطئ يقتضي شغل الرحم كوطئ الشبهة ، ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ والزوج فلم يعلم لمن الولد منهما ، ( إلا أمة غير مزوجة ف‍ ) - تستبرأ ( بحيضة ) ، لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل ، وذلك حاصل بالحيضة كما لو أراد سيدها بيعها بعد وطئها ، ( وإن وطئت زوجة ) بشبهة أو زنا ( أو ) وطئت ( سرية بشبهة أو زنا حرمت ) أي حرم وطؤها ( حتى تعتد الزوجة ) حرة كانت أو أمة ، ( وتستبرأ السرية ) خشية اشتباه الأنساب واختلاط المياه . ( وله ) أي الزوج أو السيد ( الاستمتاع منهما ) أي من الزوجة والسرية ( بما دون الفرج ) كقبلة ولمس لشهوة ، لأن التحريم لعارض كالحيض .
كشاف القناع — صفحة 497 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي