تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
للطلاق محل يقع فيه ، هذا حاصل كلامه في شرح المنتهى . ( و ) إن قال لإحدى زوجتيه ( كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ، ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولى طلقت الضرة طلقة بالصفة ) ، لأنه طلق ضرتها . ( و ) طلقت ( الأولى ثنتين طلقة بالمباشرة ، و ) طلقة بوجود الصفة لأن ( وقوعه بالضرة تطليق لا إن أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقا ثانيا ) مع وجود صفته . وتقدم أن التعليق مع وجود الصفة تطليق . ( وإن طلق الثانية فقط ) أي دون الأولى ( طلقتا طلقة طلقة ) الضرة بالمباشرة . والأولى بالصفة ولم يقع بالثانية طلقة أخرى ، لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على طلاق الثانية ، فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية تطليقها . ( ومثل هذه ) المسألة المذكورة ( قوله ) أي قول زوج حفصة وعمرة ( إن طلقت حفصة فعمرة طالق ، أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق . ثم قال : إن طلقت عمرة فحفصة طالق ، أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة كالضرة في المسألة التي قبلها ) . فإن طلق عمرة طلقت طلقتين وطلقت حفصة طلقة واحدة ، وإن طلق حفصة فقط طلقتا حفصة بالمباشرة وعمرة بالصفة . ولم تزد كل واحدة منهما طلقة لما تقدم . ( وعكس المسألة قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قال لحفصة : إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك ) فإن طلق حفصة طلقت طلقتين وطلقت عمرة طلقة ، وإن طلق عمرة طلقت كل واحدة منهما طلقة ، لأنها عكس التي قبلها . ( ولو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ) كما لو قال : إن طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا . ( ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثا ) . إن كان دخل بها واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق ، لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها لا لعدم ملكها . ( و ) إن كان ذلك ( قبل الدخول يقع ما نجزه ) من الطلاق فقط دون المعلق لعدم وجود الصفة ، إذ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه الرجعة . ( و ) إن كان الطلاق ( بعوض لا يقع غيره ) أي غير المنجز دون