أو ( بينكن بلا أوقعت طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، وقع بكل واحدة طلقة ) لأن اللفظ
اقتضى اسم الطلقة بينهن لكل واحدة ربعا ، والطلقتين لكل واحدة نصفا ، والثلاث لكل واحدة
ثلاثة أرباع ، وتكمل . وإلا ربع لكل واحدة طلقة . ( وإن أراد قسمة كل طلقة بينهن وقع بالاثنين )
أي فيما إذا قال : أوقعت عليكن أو بينكن اثنتين . ( على كل واحدة اثنتان ) لأنه يحصل لها
بالقسم من كل منهما ربع . ( و ) تكمل ( بالثلاث ) أي فيما إذا قال : أوقعت عليكن أو بينكن ثلاثا .
( والأربع ) فيما إذا قال : أوقعت بينكن أو عليكن أربعا ، ( بكل واحدة ثلاثا وكذا ما بعدها من
الصور ) لما تقدم . ( وإن قال ) لأربع ( أوقعت بينكن أو عليكن خمسا أو ستا أو سبعا أو
ثمانيا وقع بكل واحدة طلقتان ) ، وكذا لو أسقط لفظ أوقعت . لأن نصيب كل واحدة من
خمسة طلقة وربع ، ومن ست طلقة ونصف ، ومن سبع طلقة وثلاثة أرباع ، ويكمل الكسر في
الجميع ، ومن الثمان كل واحدة طلقتان . ( وإن أوقع ) على أربع ( تسعا فأزيد ) كأوقعت بينكن
عشرا فثلاث لما تقدم . ( أو قال : أوقعت بينكن طلقة وطلقة فثلاث ) ، لأنه لما عطف وجب
قسم كل طلقة على حدتها ، ( وسواء في ذلك المدخول بها وغيرها ) لأن الواو لا تقتضي ترتيبا
( و ) إن قال ( أوقعت بينكن طلقا فطلقة أو ) قال : أوقعت ( طلقة ثم طلقة أو أوقعت بينكن طلقة
وأوقعت بينكن طلقة أو أوقعت بينكن طلقة طلقن ) الكل ( ثلاثا ، إلا التي لم يدخل بها فإنها
تبين بالأولى ) فلا يلحقهما ما بعدها . ( فإن قال ) لزوجاته ( أنتن طوالق ثلاثا أو ) قال : ( طلقتكن
ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا ) سواء المدخول بها وغيرها .
فصل
وإن قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو أصبعك أو يدك
ولها يد ، ( أو دمك طالق طلقت ) لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد
كشاف القناع — صفحة 304
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٠٤