تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
أو ( بينكن بلا أوقعت طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، وقع بكل واحدة طلقة ) لأن اللفظ اقتضى اسم الطلقة بينهن لكل واحدة ربعا ، والطلقتين لكل واحدة نصفا ، والثلاث لكل واحدة ثلاثة أرباع ، وتكمل . وإلا ربع لكل واحدة طلقة . ( وإن أراد قسمة كل طلقة بينهن وقع بالاثنين ) أي فيما إذا قال : أوقعت عليكن أو بينكن اثنتين . ( على كل واحدة اثنتان ) لأنه يحصل لها بالقسم من كل منهما ربع . ( و ) تكمل ( بالثلاث ) أي فيما إذا قال : أوقعت عليكن أو بينكن ثلاثا . ( والأربع ) فيما إذا قال : أوقعت بينكن أو عليكن أربعا ، ( بكل واحدة ثلاثا وكذا ما بعدها من الصور ) لما تقدم . ( وإن قال ) لأربع ( أوقعت بينكن أو عليكن خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا وقع بكل واحدة طلقتان ) ، وكذا لو أسقط لفظ أوقعت . لأن نصيب كل واحدة من خمسة طلقة وربع ، ومن ست طلقة ونصف ، ومن سبع طلقة وثلاثة أرباع ، ويكمل الكسر في الجميع ، ومن الثمان كل واحدة طلقتان . ( وإن أوقع ) على أربع ( تسعا فأزيد ) كأوقعت بينكن عشرا فثلاث لما تقدم . ( أو قال : أوقعت بينكن طلقة وطلقة فثلاث ) ، لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على حدتها ، ( وسواء في ذلك المدخول بها وغيرها ) لأن الواو لا تقتضي ترتيبا ( و ) إن قال ( أوقعت بينكن طلقا فطلقة أو ) قال : أوقعت ( طلقة ثم طلقة أو أوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة أو أوقعت بينكن طلقة طلقن ) الكل ( ثلاثا ، إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى ) فلا يلحقهما ما بعدها . ( فإن قال ) لزوجاته ( أنتن طوالق ثلاثا أو ) قال : ( طلقتكن ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا ) سواء المدخول بها وغيرها . فصل وإن قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو أصبعك أو يدك ولها يد ، ( أو دمك طالق طلقت ) لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد