رددتموه فسبحان الله . ( والمستحب خطبة واحدة ) لما تقدم ، ( لا ) خطبتان ( اثنتان إحداهما ) من
العاقد والأخرى ( من الزوج قبل قبوله ) ، لأن المنقول عنه ( ص ) وعن السلف خطبة واحدة
وهو أولى ما اتبع . ( ويستحب ضرب الدف ) الذي لا حلق فيه ولا صنوج ، ( في الإملاك )
بكسر الهمزة أي التزويج ( حتى يشتهر ، ويعرف أيضا . قيل لأحمد : ما الصوت ؟ قال : يتكلم
ويتحدث ويظهر ويسن إظهاره النكاح ) . لقوله ( ص ) : فصل ما بين الحلال والحرام الصوت
والدف في النكاح ، رواه النسائي . ( ويأتي آخر الوليمة و ) يسن ( أن يقال للمتزوج : بارك الله لك
وعليك ، وجمع بينكما في خير وعافية ) . لما روى أبو هريرة : أن النبي ( ص ) كان إذا رقى إنسانا
تزوج قال : بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه الخمسة إلا النسائي
وصححه الترمذي . وقال النبي ( ص ) لعبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك أولم ولو بشاة ( 3 )
( و ) يسن ( أن يقول ) الزوج ( إذا زفت إليه ) المرأة ( اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها
عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ) . لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عن النبي ( ص ) أنه قال : إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل : اللهم إني أسألك خيرها
وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه . وإذا اشترى بعيرا أخذ بذروة
سنامه ، وليقل مثل ذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ، وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد
أنه تزوج فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله ( ص )
كشاف القناع — صفحة 22
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٢