تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
للفصد وغير ذلك من الصنائع فيكون ) العرف ( إذنا في التصرف ) قال في الغنية : لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالاكل في ذلك ، فيكون العرف إذنا . ( ولا يملك ) من قدم إليه طعام ( الطعام الذي قدم إليه بل يبقى على ملك صاحبه ) ، لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه الاكل . وهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه . ( ولا يجوز للضيفان قسمه . ولو حلف أن لا يهبه فأضافه لم يحنث ) ، لأنه لم يملكه كما تقدم . فصل في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما ( يستحب غسل اليد قبل الطعام ) متقدما به ربه . ( و ) غسلها ( بعده ) متأخرا به ربه ( ولو كان ) الآكل ( على وضوء ) لقوله ( ص ) : من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع رواه ابن ماجة . ( و ) يستحب ( أن يتوضأ الجنب قبل الاكل ) لحديث عائشة وتقدم في الغسل ، والشرب مثله . ( ولا يكره غسل يديه في الاناء الذي أكل فيه ) نص عليه ، ( ويكره ) غسل يديه ( بطعام وهو القوت ، ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه قال الشيخ : الملح ليس بقوت وإنما يصلح به القوت ) ، فعليه لا يكره الغسل به . ( ولا بأس ) بغسل اليدين ( بنخالة ) لأنها ليست قوتا ( وإن دعت الحاجة إلى استعمال القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك ، رخص فيه ) للحاجة ، وتقدم في إزالة النجاسة . يحرم استعمال مطعوم في إزالتها . ( وغسل الفم بعد الطعام مستحب ، ويسن أن يتمضمض من شرب اللبن ) ، قال في الآداب : ويتوجه أن يستحب المضمضة من كل ما له دسم لتعليله ( ص ) . ( ويسن أن