عليه كلامهم في ستر العورة . ( ويكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين ) ، وفي الرعاية مميزين ،
( متجردين تحت ثوب واحد ، أو ) تحت ( لحاف واحد ) . قال في الآداب : ذكره في المستوعب
والرعاية . وقد نهى النبي ( ص ) عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد ، والمرأة المرأة . ( قال
في المستوعب : ما لم يكن بينهما ثوب ) فلا يكره نومهما تحت ثوب واحد ، أو لحاف واحد .
وهو مفهوم قوله فيما سبق متجردين . ( وإن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد ) والآخر أنثى ،
( أو ) كان رجل ( مع أمرد حرم ) نومهما تحت ثوب واحد ولحاف واحد ، لما يأتي في الإخوة .
( وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورا كانوا أو إناثا ، أو إناثا وذكورا فرق وليهم بينهم في
المضاجع ، فيجعل لكل واحد منهم فراشا وحده ) لقوله ( ص ) : وفرقوا بينهم في المضاجع
أي حيث كانوا ينامون متجردين ، كما في المستوعب والرعاية . قال في الآداب الكبرى :
وهذا والله أعلم على رواية اختارها أبو بكر . والمنصوص - واختاره أكثر أصحابنا - وجوب
التفريق في ابن سبع فأكثر ، وأن له عورة يجب حفظها .
فصل
في الخطبة
( ويحرم التصريح ، وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن ) . قال في المبدع :
بالاجماع . وسنده قوله تعالى : * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء )
ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الاخبار بانقضاء عدتها
قبل انقضائها ، والتعريض بخلافه . ( إلا لزوج تحل له ) كالمختلعة . لأنه يباح له نكاحها في
عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه . فإن كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني
بها والموطوءة بشبهة . فينبغي أن يكون كالأجنبي ، والمستبرأة كأم الولد إذا مات سيدها أو
كشاف القناع — صفحة 17
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٧