يسبق ( فإن قال المخرج ) للعوض ( من غيرهما : من سبق أو صلى منكما فله عشرة ، لم
يصح ( 1 ) إذا كانا اثنين ) لأنه لا فائدة في طلب السبق إذن . فلا يحرص عليه لأنه سوى بينهما
( فإن كانوا أكثر ) من اثنين صح ، لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقا ، أو مصليا ، ( أو
قال ) المخرج غيرهما : من سبق فله عشرة و ( من صلى أي جاء ثانيا فله خمسة . صح ) لان
كلا منهما يجتهد أن يكون سابقا ليحرز أكثر العوضين . وسمي الثاني مصليا لأن رأسه تكون
عند صلو الأزل . والصلوان . هما العظمان الناتئان من جانب الذنب . وفي الأثر عن علي
قال : سبق أبو بكر وصلى عمر ، وخبطتنا فتنة ، ( وكذا ) يصح إذا فاوت العوض ( على الترتيب
للأقرب إلى السبق ) بأن جعل للأول عشرة وللثاني ثمانية . وللذي يليه خمسة ، ثم للذي يليه
أربعة ، وهكذا ، ( وخيل الحلبة ) بفتح الحاء وسكون اللام ( على الترتيب ) وهي خيل تجمع
للسباق من كل أوب ، لا تخرج من إصطبل واحد . كما يقال للقوم إذا جاءوا من كل أوب
للنصرة : قد أحلبوا . قاله في الصحاح . أولها ( مجل ) السابق ، ( فمصل ) الثاني لما سبق ، ( فتال )
الثالث ، لأنه يتلو المصلي ، ( فبارع ) الرابع ، ( فمرتاح ) الخامس ، ( فخطي ) السادس ، وهو بالخاء
المعجمة ، ( فعاطف ) السابع ، ( فمؤمل ) بوزن معظم الثامن ، ( فلطيم ) التاسع ، ( فسكيت )
ككميت . وقد تشدد ياؤه العاشر آخر خيل الحلبة ( ففسكل ) كقنفذ وزبرج وزنبور ، وبرذون
الذي يجئ آخر الخيل ويسمى القاشور والقاشر . وهذا الترتيب قدمه في التنقيح وتبعه
المصنف وصاحب المنتهى ، ( و ) في بعضها اختلاف . ف ( - في الكافي وتبعه في المطلع :
مجل فمصل فمسل فتال فمرتاح - إلى آخره ) وقال أبو الغوث : أولها المجلي وهو السابق ،
ثم المصلي ، ثم المسلي ، ثم التالي ، ثم العاطف ، ثم المرتاح ، ثم المؤمل ، ثم الخطي ، ثم
اللطيم ، ثم السكيت . وهو الفسكل ذكره الجوهري ( فإن جعل ) من أخرج العوض ( للمصلي
أكثر من السابق ، أو جعل للتالي أكثر من المصلي ، أو لم يجعل للمصلي شيئا ) وجعل
للتالي عوضا ( لم يجز ) لأنه يفضي إلى أن لا يقصد السبق ، بل يقصد التأخر فيفوت
المقصود ، ( وإن قال لعشرة : من سبق منكم فله عشرة . صح . فإن جاءوا معا فلا شئ لهم )
لعدم السبق ( وإن سبق واحد فله العشرة ) لسبقه ، ( أو ) سبق ( اثنان فهي ) أي العشرة ( لهما )
كشاف القناع — صفحة 63
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٣