وبالعكس ( يكن للزوج أربعة وعشرون ) لأن له من مسألة الانكار ثلاثة مضروبة في مسألة
الاقرار يحصل ما ذكر ( ل ) - للأخت ( المنكرة ستة عشر ) لأن لها من الانكار مسألة سهمين
في الثمانية بستة عشر ( وللمقرة سبعة ) لأن لها من مسألة الاقرار واحدا في السبعة ( يبقى ) من
الأربعة والخمسين ( تسعة للأخ ) ( 1 ) . المقر به لأنها الفاضلة له مما بيد المقرة . هذا إذا كذبها
الزوج ( فإن صدقها الزوج ) على أنه أخوها ( فهو ) أي الزوج ( يدعي أربعة ) تمام الثمانية
والعشرين التي هي نصف الستة والخمسين لزوال العول بالأخ ( والأخ ) المقر به ( يدعي أربعة
عشر ) مثلا ما للمقرة به ( والمقر به من السهام تسعة ) لما تقدم ( فاقسمه ) أي التسعة ( على
سهامها الثمانية عشر أتساعا ) فيحصل لكل سهمين من الثمانية عشر سهم من التسعة لان
نسبة التسعة إلى الثمانية عشر نصف فيكون ( للزوج سهمان وللأخ سبعة ) ( 2 ) فإن أقرت
الأختان بالأخ وكذبهما الزوج دفع إلى كل أخت سبعة ودفع إلى الأخ أربعة عشر ، وذلك
نصف التركة ثمانية وعشرون ، ويبقى من النصف الثاني أربعة يقرون بها للزوج وهو ينكرها
وفيها ثلاثة أوجه ، أحدها أنها تقر بيد من هي في يده لأن الاقرار يبطل بإنكاره وهذا مقتضى
كلامه في المسألة بعدها . والثاني يعطى الزوج نصفها والأختان نصفها لأنها لا تخرج عنهم
فلا شئ فيها للأخ ، لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شئ بحال . والثالث يؤخذ لبيت
المال لأنه مال لم يثبت له مالك . وهذا مقتضى كلامه في المسألة بعد ( فإن كان معهم ) أي
مع الأختين لأبوين أو لأب والزوج ( أختان لام ) وأقرت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساو
لهما بمسألة الانكار من تسعة للزوج ثلاثة وللأختين لام سهمان لكل واحدة واحد وللأختين
لغير أم أربعة لكل واحدة سهمان . ومسألة الاقرار أصلها ستة للزوج ثلاثة وللأختين لام
سهمان يبقى واحد للأخ والأختين لغير أم على أربعة لكل فتضربها في ستة تبلغ أربعة وعشرين
وبينها وبين التسعة موافقة بالأثلاث ( فإذا ضربت وفق مسألة الاقرار ) وهو ثمانية ( في مسألة
الانكار ) تسعة ( بلغت اثنين وسبعين ، للزوج ثلاثة من مسألة الانكار ) تضربها ( في وفق مسألة
الاقرار ) ثمانية يحصل له ( أربعة وعشرون ولولدي الام ) سهمان من مسألة الانكار في ثمانية
وفق مسألة الاقرار ، فلهما ( ستة عشر وللأخت المنكرة ) سهمان من مسألة الانكار في الثمانية
وفق مسألة الاقرار ( ستة عشر وللمقرة ) سهم من مسألة الاقرار في وفق مسألة الانكار ( ثلاثة
كشاف القناع — صفحة 589
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٨٩