لأبوين ( ولو ) كان الأخ المقر به منه أخا ( من الام فلا شئ له ) ( 1 ) أي للمقر به لأنه لا فضل
بيد المقر ( وإن أقر ) الأخ لام ( بأخوين من أم دفع إليهما ثلث ما في يده ) لأن في يده
السدس ، وفي إقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع فيبقى بيده نصف التسع وهو
ثلث ما في يده فيدفعه إليهما .
فصل :
( في طريق العمل ) في مسائل هذا الباب كله
( أن ) تعمل مسألة الاقرار ومسألة الانكار ثم ( تضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار )
إن تباينتا ( وتراعي الموافقة ) فتضرب إحداهما في وفق الأخرى إن كان بينهما موافقة وتكتفي
بإحداهما إن تماثلتا وبأكبرهما إن تداخلتا . ومن له شئ من إحدى المسألتين أخذه مضروبا
في واحد إن تماثلتا ، وفي التداخل من له شئ من الكبرى أخذه مضروبا في واحد ، ومن له
شئ من الصغرى أخذه مضروبا في مخرج نسبتها إلى الكبرى ( وتدفع إلى المقر سهمه من
مسألة الاقرار في مسألة الانكار ) عند المباينة أو في وفقها عند الموافقة ( و ) تدفع ( إلى المنكر
سهمه من مسألة الاقرار ) أو وفقها على ما سبق ( فما فضل ) بعد ما أخذه المقر والمنكر ( فهو
للمقر ( 2 ) له ، فلو خلف ) ميت ( ابنين فأقر أحدهما بأخوين ) غير توأمين ( فصدقه أخوه في
أحدهما ثبت نسبه ) أي المتفق عليه لاقرار جميع الورثة به ( وصاروا ثلاثة ) بنين ( للمقر ربع
المال ) لاعترافه أنه واحد من أربعة ( وللمنكر ثلثه ) لأنه يقول : إنه واحد من ثلاثة وينكر
الرابع ( وللمتفق عليه كذلك ) أي ثلث المال ( إن جحد الرابع ) لأنه مثل المنكر في ذلك
( وإلا ) بأن لم يجحده بل اعترف به ( فله الربع ) كالمقر ( والباقي ) من الميراث ( للمجحود )
كشاف القناع — صفحة 586
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٨٦