الثمن فيكمل لها الثمن لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكارها ( وإن قال مكلف ) لمكلف آخر ( مات
أبي وأنت أخي أو ) قال لأكثر من واحد ( مات أبونا ونحن أبناؤه ، فقال ) المقر به : ( هو ) أي
الميت ( أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره ) لأن القائل نسب الميت إليه أولا بأنه أبوه ، وأقر
بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الإخوة فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به . وبقيت دعواه
أنه أبوه دونه غير مقبولة كما لو ادعى ذلك قبل الاقرار ( وإن قال ) الأول ( مات أبوك وأنا
أخوك فقال ) مجيبا له ( لست بأخي فالمال ) المخلف عن الميت ( كله للمقر به ) ( 1 ) لأنه بدأ
بالاقرار بأن هذا الميت أبوه فثبت ذلك له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول ، فإذا
أنكر الأول أخوته لم تقبل دعوى هذا المقر ، ( وإن قال ) : مكلف المكلف آخر ( ماتت زوجتي
وأنت أخوها فقال ) مجيبا له : ( لست بزوجها قبل إنكاره ) ( 2 ) أنها زوجته ، لأن الزوجية من
شرطها الاشهاد . فلا تكاد تخفى ويمكن إقامة البينة عليها .
فصل :
( ومن أقر ) من الورثة ( في مسألة )
فيها ( عول بمن ) أي بوارث ( يزيل العول ك ) - من ماتت ( عن زوج وأختين لأب أو
لأبوين ) فإن أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة كما تقدم فإذا ( أقرت إحداهما بأخ ) لأب
أو لأبوين فإنه يعصبهما ويزول العول ، وتصح مسألة الاقرار من ثمانية ، للزوج أربعة وللأخ
سهمان ولكل أخت سهم ( فاضرب مسألة الاقرار ) ثمانية ( في مسألة الانكار ) سبعة
لتباينهما ( تكن ستة وخمسين واعمل كما تقدم ) من ضرب سهم المنكر من مسألة في الاقرار
كشاف القناع — صفحة 588
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٨٨