ونحوها أو لزنا ونحوه ( أو ) القتل ( حرابا ) بأن قتل مورثه الحربي ( أو قتل بشهادة حق ) من
( وارثه ) أو زكى الشاهد عليه بحق . أو حكم بقتله بحق ونحوه ( أو ) قتله ( دفاعا عن نفسه ) إن
لم يندفع إلا به ( و ) ك ( - قتل العادل الباغي في الحرب وعكسه ) بأن قتل الباغي العادل ( لا
يمنع الميراث ) ( 1 ) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه باختياره
فأفضى إلى موته ( ومنه ) أي من القتل الذي لا يمنع الميراث ( عند الموفق ( 2 ) والشارح من
قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة فمات ) فيرثه لأنه ترتب عن فعل
مأذون فيه ( أو من أمره إنسان عاقل كبير ) أي بالغ ( ببط جراحه أو ) ب ( - قطع سلعة منه )
ففعل ( فمات بذلك ) ( 3 ) فيرثه ( ومثله من أدب ولده ) أو زوجته أو صبيه في التعليم ولم يسرف
فإنه لا يضمنه بشئ مما تقدم فلا يكون ذلك مانعا من إرثه ( ولعله ) أي قول الموفق
والشارح ( أصوب ) لموافقته للقواعد .
باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
( القن ) قال ابن سيده وغيره : القن هو المملوك وأبواه . قال الجوهري : ويستوي فيه
الواحد والاثنان والجمع والمؤنث ، وربما قالوا : عبدان قنان ثم يجمع على أقنة ا ه .
واصطلاحا الرقيق الكامل رقه الذي لم يحصل فيه شئ من أسباب العتق ومقدماته بخلاف
المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد ، سواء كان أبواه مملوكين أو عتيقين أو
حري الأصل وكانا كافرين فاسترق هو ، أو كانا مختلفين ( والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن
علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون ) ( 4 ) لأن فيهم نقصا منع كونهم وارثين فمنع
كونهم موروثين كالمرتد . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لأنه لا