واحد ( وللأخت للأم السدس وللعم السدس ) الباقي واحد ( وتصح من ) أصلها ( ستة فأعط بنت
الشقيقة ثلاثة ) أمها ( و ) أعط ( بنت الأخت لأب سهما ) وهو ما كان لامها ( و ) أعط ( بنت
الأخت للأم سهما ) كما كان لامها ( و ) أعط ( بنت العم سهما ) لقيام كل واحدة منهن مقام من
أدلت به ( وإن أسقط بعضهم ) أي المدلى بهم ( بعضا عملت على ذلك ) ( 1 ) وأسقطت
المحجوب ( كما إذا كان في مسألتنا بدل بنت الأخت لأبوين بنت أخ لأبوين ) وبدل بنت الأخت
لأب بنت أخ لأب ويدل بنت الأخت لام بنت أخ لام ، بدليل كلامه الآتي ( فهي ) أي المسألة
( أيضا من ستة ) لأن الورثة بنت أخت لأم وبنت أخ لأبوين ففيها سدس وما بقي ( لبنت الأخ
للأم سهم ) أبيها ( والباقي ) خمسة ( لبنت الأخ لأبوين ) لقيامها مقام أبيها ( وسقط بنت الأخ لأب
وبنت العم ) لأن الأخ لأبوين يسقطهما ( فإن كان بعضهم ) أي ذوي الأرحام ( أقرب من بعض
في السبق إلى الوارث ورث ) الأقرب ( وأسقط غيره إذا كانوا من جهة واحدة كبنت بنت وبنت
بنت البنت ) المال للأولى لقربها ، ( وإن كانوا ) أي ذوو الأرحام ( من جهتين ) فأكثر ( ف ) - إنه
( ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، سواء سقط به القريب أو لا . كبنت بنت بنت وبنت أخ من
أم المال لبنت بنت البنت ) ( 2 ) لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لام ونص في رواية جماعة
في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم : للخالة الثلث ولابنة ابن العم الثلثان . ولا تعطى بنت
الخالة شيئا . ومن خلف ثلاث خالات أب مفترقات وثلاث عمات أم مفترقات وثلاث
خالات أم مفترقات . فخالات الام بمنزلة أم الام وخالات الأب بمنزلة أم الأب . ولو خلف
الميت هاتين الجدتين . كان المال بينهما نصفين ، فيكون نصيب كل واحدة منهما بين
أخواتها على خمسة . وتصح من عشرة . وتسقط عمات الام لأنهن بمنزلة أبي الام ، وهو
غير وارث . فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والام السدس بينهما نصفين لما
تقدم أنها بمنزلة الجدتين . والباقي لعمات الأب لأنهن بمنزلة الجد وخالة أب وأم أبي أم
كشاف القناع — صفحة 552
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٥٢