خالة تسعة وعشرون وللعمة فقط أربعة وعشرون ، وللخالة لأبوين عشرون ( وإن اتفق معهم ) أي
ذوي الأرحام ( أحد الزوجين فأعطه فرضه ) بالزوجية ( غير محجوب ) فلا يحجب الزوج من
النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام ( ولا يعادل ) ( 1 )
لأن فرض الزوجين بالنص وارث ذوي الأرحام غير منصوص عليه فلا يعارضه . ولذلك لا
يرث ذو الرحم مع ذي فرض . وإنما ورث مع أحد الزوجين لأنه لا يرد عليه . فيأخذ الزوج
أو الزوجة فرضه تاما ( وأقسم الباقي ) في أحد الزوجين ( بينهم ) أي ذوي الأرحام ( كما لو
انفردوا ) ( 2 ) عن أحد الزوجين ( فإذا خلفت ) المرأة ( زوجا وبنت بنت وبنت أخت ) لأبوين أو لأب
أو بنت أخ كذلك ( فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين ) كما لو انفردتا ( وتصح من
أربعة ) للزوج اثنان ولكل منهما واحد ( وإن كان معه ) أي الزوج ( خالة وعمة أو ) كان مع
الزوج ( خالة وبنت عم أو ) كان مع الزوجة خالة و ( بنت ابن عم فللزوج النصف والباقي
للخالة ثلثه والعمة والعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم ثلثاه ) مخرج النصف من اثنين
للزوج واحد يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ويباين فاضرب الثلاثة في اثنين ( وتصح من
ستة ) للزوج ثلاثة وللخالة واحد وللعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم اثنان ( وإن خلفت
زوجا وابن خال أبيها وبنتي أخيها ) لغير أم ( فللزوج النصف والباقي كأنه التركة بين ذوي
الأرحام . فابن خال أبيها يدلي بعمته وهي جدة الميتة . فيرث ميراثها وهو السدس ) لقيامه
مقامها ( فيكون له سدس الباقي ) بعد فرض الزوج ( ولبنتي أخيها باقية ) لقيامها مقام الأخ
( وهو ) أي الباقي ( خمسة بينهما نصفين ) فلا تنقسم فاضرب اثنين في ( اثني عشر وتصح
من أربعة وعشرين للزوج ) نصفها ( اثنا عشر ولابن خال أبيها ) سدس الباقي ( سهمان
كشاف القناع — صفحة 554
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٥٤