كالإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لام ( و ) بنات ( الأعمام لأبوين أو لأب ) كالأعمام كذلك ( أو
لأب . وبنات بنيهم ) أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهم . فبنت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ
وبنت ابن العم بمنزلة ابن العم ( وولد الإخوة من الام ) ذكورا كانوا أو إناثا ( كآبائهم .
والأخوال ) كالأم ( والخالات ) كالأم ( وأبو الام كالأم والعمات ) مطلقا كالأب ( والعم من الام
كالأب . وأبو أم أب . وأبو أم أم وأخواتهما ) مطلقا ( وأختاهما ) كذلك ( وأم أبي جد
بمنزلتهم ، ثم تجعل نصيب كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) روي عن علي
وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت منزلة
الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الام . وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة .
وروى الزهري أن رسول الله ( ص ) قال : العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب . والخالة
بمنزلة الام إذا لم يكن بينهما أم ( 1 ) رواه أحمد ( فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال
كله ) لأنه ينزل منزلة من أدلى به ، فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا أو بذي فرض فيأخذه
فرضا وردا ( وإن أدلى جماعة منهم ) أي من ذوي الأرحام ( بواحد واستوت منازلهم منه بلا
سبق ) كأولاده وإخوته ( فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم ) ( 2 ) بلا تفضيل ( ولو خالا
وخالة ) فلا يفضل عليها لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الام
( فابن أخت معه أخته ) المال بينهما نصفين ( أو ابن بنت معه أخته ) المال بينهما نصفين ( أو
خال وخالة المال بينهما نصفين ) لما تقدم ( فإن أسقط بعضهم بعضا ، كأبي الام والأخوال .
كشاف القناع — صفحة 549
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٤٩